أوصى محامون وقانونيون بضرورة حل وتجنب الإشكالات التي قد تعترض تطبيق بعض القوانين في المحاكم الشرعية، وخاصة تنفيذ عقد الزواج كسند تنفيذيـ وحبس الممتنع حتى الإذعان في دعاوى الضم والحضانة والمشاهدة والاستضافة والمنازعات، التي تعترض تطبيقها في الحالات التي تشكل ضرر على النساء وعلى المحضون من قبل الحاضن، وتكرار التنفيذ في مثل هذه الدعاوى حفظا لحقوق الخصوم، وتحقيقا للعدالة الناجزة وعدم إطالة أمد التقاضي.
جاء ذلك خلال مداخلات ونقاشات تلت ورشة عمل نفذتها الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بعنوان “قانون التنفيذ الشرعي نظرة تحليلية” ضمن مشروع “تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء من الفئات الهشة في محافظة رفح”، بدعم من برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة : برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين، والذي تنفذه الجمعية بهدف تسليط الضوء على قضايا تهم المرأة الفلسطينية.
وحضر الورشة عدد كبير من المحامين وممثلين عن المؤسسات الحقوقية التي تترافع أمام المحاكم الشرعية في قضايا النساء من الفئات الهشة.
وشارك في الورشة التي عقدت في إحدى القاعات وسط محافظة رفح، المستشار الأستاذ رأفت الحولي المستشار القانوني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والمحامية بالعيادة القانونية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون سعاد المشني.
من جهته أكد المستشار الحولي في مداخلته، على أن قانون التنفيذ الشرعي جاء لسد بعض الثغرات الموجودة في قانون التنفيذ رقم 23/2005 والمعمول به في المحاكم الشرعية حيث سلط الضوء على المادة رقم 1 والتي نصت بأن عقد الزواج سند تنفيذي وأيضاً ما جاء في المادة 4 والتي نصت على أنه يحق لطالب التنفيذ في محكمة موطن طالب التنفيذ و محكمة موطن المنفذ ضده أو في المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي وأيضا تحدث وفسر نص المادة رقم 8 والتي تنص على أنه لقاضى التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ وأن يكون القرار مسببا .
وتحدث الحولي عن المادة 10 فقرة 2 والتي توضح آلية إجراءات التنفيذ في حالة وفاة طالب التنفيذ وفى حالة توفى المنفذ ضده، كما وألقى الضوء على المادة 14 وأنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر للزوجة اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع 15% من المبلغ المحكوم به خلال مدة الاخطار.
وأوضح أنه لا يجوز حبس المدين مدة تزيد عن مائة وعشرين يوما في السنة كما وألقى الضوء على المادة 17 والتي توضح أنه يجوز حبس المنفذ ضده إلى حين الإذعان بما لا يزيد عن مائة وعشرين يوم في السنة وذلك في حالة الامتناع عن تسليم الصغير او عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة او الاستضافة
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش أمام الحضور، وتركزت الأسئلة والمداخلات حول الرؤية القانونية للمادة 1باعتبار عقد الزواج سند تنفيذي يمكن تنفيذه مباشرة بخصوص قيمة عفش البيت والمهر المؤجل وهذا الإجراء يحد من إطالة أمد التقاضي ويساعد المرأة في الحصول على حقوقها.
كما أوصى المشاركون بعقد مزيدا من اللقاءات التي تناقش بنودا في القانون، داعين للعمل إلى تطوير القوانين بحسب الحاجة، لمواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في المجتمع.