|
الفصل الأول تأسست بمدينة رفح جمعية خيرية تسمى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم ( 1 ) لسنة 2000م.
مقر الجمعية الرئيسي مدينة رفح – شارع عثمان بن عفان -
برج يحيى زعرب - الطابق الثاني.
ميدان عمل الجمعية ونطاقها:
تعمل الجمعية في ميدان القانون وحقوق الإنسان ونطاق عملها محافظة رفح. تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها في حدود تحقيق أهدافها.
للجمعية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل قطاع غزة بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة.
تهدف الجمعية لتحقيق ما يلي :
| ||||||||||||||||
|
الفصل الثاني
العضوية
العضوية في الجمعية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.
يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي.
شروط العضوية:
حقوق العضو وواجباته:
انتهاء العضوية في الجمعية:
كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الجمعية الخيرية إلى أحد أعضائها يسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد على عنوانه المسجل في سجل العضوية وتقوم الجمعية بناءً على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية.
| ||||||||||||||||
|
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من ( 9 ) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
( أ ) يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي:-
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من:
إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (ج ) من المادة " 19 " بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديدة.
توجب على مجلس الإدارة الآتي:-
يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها.
لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الجمعية أو لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه.
| ||||||||||||||||
|
الفصل الرابع
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية و أوفوا بالالتزامات المالية المفروضة عليها وفقاً للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
دعوة الجمعية العمومية للاجتماع :-
يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان و جدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأمور التالية :-
اجتماع الممثلين:
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً.
ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.
على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال.
| ||||||||||||||||
|
الفصل الخامس
مالية الجمعية
تتكون مالية الجمعية من :-
يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.
وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقرير عن المركز المالي للجمعية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.
جميع أموال الجمعية مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.
يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
| ||||||||||||||||
|
الفصل السادس
حل الجمعية
للوزارة الحق في حل الجمعية في الحالات الآتية:-
| ||||||||||||||||
|
الفصل السابع
أحكام أخرى
يحق للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع جمعية خيرية أخرى سواء أكان الاتحاد نوعياً أو إقليميا أو الاتحاد العام وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية.
يحق للجمعية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها.
يحظر على الجمعية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.
يحظر على الجمعية ممارسة إلا بعد تسجيلها رسمياً لدى الدائرة المختصة بالوزارة.
أختار المؤسسون الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة... سنة واحدة وهم :-
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
************ |
||||||||||||||||