الفصل الأول


  • المادة (1) :
  • تأسست بمدينة رفح جمعية خيرية تسمى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم ( 1 ) لسنة 2000م.

  • المادة (2) :
  • مقر الجمعية الرئيسي مدينة رفح – شارع عثمان بن عفان - برج يحيى زعرب - الطابق الثاني.

  • المادة (3) :
  • ميدان عمل الجمعية ونطاقها:
    تعمل الجمعية في ميدان القانون وحقوق الإنسان ونطاق عملها محافظة رفح.

  • المادة (4) :
  • تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها في حدود تحقيق أهدافها.

  • المادة (5) :
  • للجمعية الحق في فتح فرع لها أو أكثر داخل قطاع غزة بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة.

  • المادة (6) :
  • تهدف الجمعية لتحقيق ما يلي :
    1. العمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
    2. العمل على توعية المواطن بحقوقه وواجباته والمسئوليات الملقاة على عاتقه من خلال الندوات والدورات.
    3. توثيق أهم الأحداث التي تتعلق بانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان.
    4. الدفاع عن حقوق الإنسان وفق القانون والتشريعات المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
    5. المشاركة في بناء مؤسسات المجتمع المدني.



    الفصل الثاني
    العضوية

  • المادة (7) :
  • العضوية في الجمعية شخصية وغير قابلة للتحويل بالوكالة أو الإنابة ولا تنتقل بالإرث.

  • المادة (8) :
  • يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية متى توافرت فيه الشروط المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي.

  • المادة (9) :
    1. يعتبر مؤسسو الجمعية أعضاء فيها من تاريخ تسجيلها في سجل الجمعيات بالدائرة المختصة بالوزارة.
    2. على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية الخيرية أن يقدم لمجلس الإدارة طلباً بذلك يتضمن : ( الاسم رباعياً – العنوان – تاريخ الميلاد – المهنة – رقم الهوية – الجنسية ) متعهداً بالالتزام بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للجمعية وقرارات مجلس إدارتها.
    3. يخول مجلس الإدارة اتخاذ القرار بشأن قبول الطلب أو عدم قبوله ولدى رفض مجلس الإدارة قبول الطلب يجوز للطالب الاعتراض على الرفض في أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية.

  • المادة (10) :
  • شروط العضوية:
    1. ألا يقل سن العضو عن 18 سنة ميلادية.
    2. ألا يكون قد صدر بحقه حكماً بجنابة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    3. أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة الثانوية العامة.

  • المادة (11) :
  • حقوق العضو وواجباته:
    1. يحق لعضو الجمعية الاشتراك والاقتراع شخصياً في كل اجتماع للجمعية العمومية ويكون له صوت واحد في كل اقتراع، مما يحق له الانتخاب لمجلس الإدارة وأن يرشح نفسه عضواً فيه.
    2. يحق لعضو الجمعية الاشتراك في نشاطاتها والانتفاع من خدماتها.
    3. يلتزم العضو بدفع بدل العضوية وغير ذلك من المبالغ التي يقررها مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية بمصادقة الجمعية العمومية.
    4. انتهاء العضوية في الجمعية لا يعفى من تسديد المبالغ المستحقة لها على العضو حال انتهاء عضويته.

  • المادة (12) :
  • انتهاء العضوية في الجمعية:
    1. تنتهي العضوية في الجمعية بإحدى الحالات التالية :-
      1. بوفاة العضو فإذا كان العضو شخصية اعتبارية فبانتهاء تصفيتها.
      2. الانسحاب من الجمعية الخيرية وذلك بتقديم إشعار خطي إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثين يوماً من الانسحاب.
      3. يجوز للجمعية العمومية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر فصل العضو من الجمعية لأحد الأسباب التالية:-
        1. إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية.
        2. إذا تهاون في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
        3. إذا تصرف العضو خلافاً لأهداف الجمعية.
        4. إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    2. لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية بفصل عضو من الجمعية للأسباب المذكورة في الفقرة ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) إلا بعد إنذاره خطياً ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد منحه فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه أمامها.

  • المادة (13) :
  • كل دعوة أو طلب أو إنذار أو إشعار توجهه الجمعية الخيرية إلى أحد أعضائها يسلم له خطياً بصورة شخصية أو يرسل له بالبريد على عنوانه المسجل في سجل العضوية وتقوم الجمعية بناءً على طلب خطي من العضو بتغيير عنوانه المسجل في سجل العضوية.



    الفصل الثالث
    مجلس الإدارة

  • المادة (14) :
  • يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من ( 9 ) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

  • المادة (15) :
  • يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:
    1. إدارة شؤون الجمعية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل الجمعية.
    2. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام القانون.
    3. تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
    4. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنهية ومشروع الموازنة للسنة القادمة.
    5. تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
    6. دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي أو غير عادي وتنفيذ قراراتها طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي.
    7. متابعة أية ملاحظات واردة من الوزارة والوزارة المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية والرد عليها.

  • المادة (16) :
  • يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.

    ( أ ) يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حال غيابه بالآتي:-
    1. تمثيل الجمعية أمام الغير ويكون بالتوقيع نيابة عنها على جميع المكاتبات والمراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى والتي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها.
    2. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله الحق في دعوتها.
    3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
    4. التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشؤون الخاصة بالموظفين.
    5. التوقيع مع أمين الصندوق على الصكوك والأوراق المالية.
    ( ب ) يختص أمين سر مجلس إدارة الجمعية بما يلي:
    1. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولي أمانة سر الاجتماع وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها بالسجلات.
    2. إمساك السجلات المنصوص عليها في القانون.
    3. إخطار كل من الوزارة والوزارة المختصة والاتحاد المختص ببيان حركة العضوية في الجمعية أو أي تغيير أو تعديل عليها بموجب إشعار خطي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.
    4. العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
    5. إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة.
    6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقاً للقانون في الاجتماعات العادية وغير العادية.
    7. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين وقبول طلبات العضوية.
    ( ج ) يختص أمين صندوق الجمعية بما يلي:
    1. يعتبر مسئولا عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظم والأصول المالية المتبعة.
    2. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها لدى المصرف الوطني الذي يعتمده مجلس الإدارة.
    3. قيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعاً في السجلات الخاصة بذلك ويكون مسؤولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته على مجلس الإدارة.
    4. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
    5. صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة وحفظ المستندات.
    6. مراجعة السجلات المالية الخاصة بالجمعية ومراجعة المستندات المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.
    7. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
    8. إعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية بالاشتراك مع أمين السر وعرضها على مجلس الإدارة. التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.
    9. التوقيع على الصكوك والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة.
    10. بحث الملاحظات الواردة من الوزارة المختصة والوزارة والرد عليها.

  • المادة (17) :
  • يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من:
    1. رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره ثلثي الأعضاء وتؤخذ قراراته بالأغلبية المطلقة (50%+1) وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
    2. نعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضائه.

  • المادة (18) :
    1. يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة من منصبه في كل وقت بموجب إشعار خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة البث في الإشعار خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة على الاستقالة.
    2. ينقطع عضو مجلس الإدارة عن أداء عمله في مجلس الإدارة إذا فقد أهليته أو أشهر إفلاسه.

  • االمادة (19) :
    1. إذا شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة فيحل مكانه العضو الذي يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات الجمعية العمومية وإذا لم يوجد فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين عضو آخر من أعضاء الجمعية العمومية للعمل عضو في المجلس لحين أقرب اجتماع تعقده الجمعية العمومية، ويجوز للأعضاء المتبقين بصفتهم ( لجنة مؤقتة ) مواصلة العمل كمجلس إدارة حتى يتم ذلك التعيين.
    2. إذا تعذر على عضو مجلس الإدارة تأدية مهامه لأي سبب كان فيجوز للأعضاء المتبقين تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية ليحل محله إلى أن يعود لتأدية مهامه.
    3. عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة ( باعتبارهم لجنة مؤقتة ) مهمة عمل المجلس لمدة أقصاها شهر ويتم خلالها دعوة الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.
    4. يترتب على عضو مجلس الإدارة العمل بما فيه مصلحة الجمعية في نطاق غايتها وفقاً للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وعليه تأدية كافة الواجبات المفروضة على الجمعية بمقتضى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. يجوز للجمعية العمومية فصل عضو مجلس الإدارة من منصبه في كل وقت بناء على اقتراح من مجلس الإدارة
    5. يعتبر مجلس الإدارة السابق مسئولا عن جميع الأمور المالية خلال فترة عمله أمام الجمعية العمومية والجهات المختصة.

  • المادة (20) :
  • إذا قدم مجلس الإدارة استقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (ج ) من المادة " 19 " بمهامها يقوم الوزير بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة شهر ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال تلك المدة لاختيار مجلس إدارة جديدة.

  • المادة (21) :
  • توجب على مجلس الإدارة الآتي:-
    1. تنظيم السجلات التالية:-
      1. سجل المراسلات الصادر منها والوارد إليها.
      2. سجل النظام الأساسي بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
      3. سجل لأسماء أعضاء الجمعية متضمناً أرقام هوياتهم وسنهم وتاريخ انتسابهم ومهنتهم وجنسيتهم.
      4. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بصورة متسلسلة.
      5. سجل الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات على وجه مفصل وفقاً للأصول الملة المتبعة.
    2. يجب على مجلس الإدارة تنظيم محضر بجلساته وقراراته.
    3. يجب على مجلس الإدارة ختم السجلات المشار إليها في المادة " 21 " الفقرة ( 1 ) من قبل الدائرة المختصة قبل استعمالها.
    4. يجب على مجلس الإدارة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة " 21 " وعدم إتلافها طيلة مدة عملها وتسليمها إلى الدائرة المختصة عند حل الجمعية وعليها إبراز هذه السجلات للدائرة المختصة بالوزارة في أي وقت تطلبها.

  • المادة (22) :
  • يقوم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة الصكوك والسندات والأوراق المالية التي تكون ملزمة لها والقيام باسمها في العمليات الداخلية في إطار صلاحيتها.

  • المادة (23) :
  • لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضم في عضويته عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

  • المادة (24) :
  • لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.

  • المادة (25) :
  • لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الجمعية أو لمصلحتها تكون له مصلحة شخصية فيه.



    الفصل الرابع
    الجمعية العمومية

  • المادة (26) :
  • تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بمجرد قبول عضويتهم في الجمعية و أوفوا بالالتزامات المالية المفروضة عليها وفقاً للنظام الأساسي وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

  • المادة (27) :
  • دعوة الجمعية العمومية للاجتماع :-
    1. تنعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال مرة واحدة كل سنة على الأقل.
    2. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وذلك قبل عشر أيام من تاريخه.
    3. يتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي وغير العادي بطلب من :-
      1. الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة.
      2. ثلث أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
    4. إذا لم تدع الجمعية العمومية للاجتماع بموجب الفقرتين (i) و (ii) بند ( 3 ) من المادة " 27 " فيجوز للوزير أن يدعوها للاجتماع أو أن يعين من يقوم بدعوتها للاجتماع.

  • المادة (28) :
  • يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان و جدول أعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

  • المادة (29) :
  • تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية دون الحاجة إلى ذكرها في الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع وهي:-
    1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية والمصادقة عليه.
    2. التقرير المالي الذي يقدمه مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
    3. تقرير مدقق الحسابات القانوني عن مركز الجمعية المالي والمصادقة عليه.
    4. تعيين مدقق حسابات قانوني.
    5. انتخاب مجلس إدارة جديد.
    6. ما يستجد من أعمال تتعلق بنشاط الجمعية وتختص بصفة عامة بوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية.

  • المادة (30) :
  • تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الأمور التالية :-
    1. تعديل النظام الأساسي للجمعية.
    2. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
    3. حل الجمعية وكيفية التصرف بأموالها وموجوداتها.
    4. اتحاد الجمعية أو إدماجها مع جمعيات أخرى.

  • المادة (31) :
    1. لا يفتتح اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحضر الأغلبية المطلقة (50%+1) لأعضائها فإذا حصل مثل هذا النصاب لدى افتتاح الاجتماع فيجوز للجمعية العمومية الاستمرار في مداولاتها واتخاذ القرارات وإن قل عدد الحاضرين.
    2. إذا لم يحصل النصاب المذكور خلال نصف ساعة من الوقت المحدد في الدعوة اعتبر الاجتماع مؤجلاً لمدة 15 يوماً في نفس الموعد والمكان دون حاجة لدعوة جديدة، وفي هذا الاجتماع المؤجل يجوز للحاضرين النظر واتخاذ القرارات أياً كان عندهم شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية.

  • المادة (32) :
  • اجتماع الممثلين:
    1. إذا تجاوز عدد أعضاء الجمعية 1000 عضو فتعقد اجتماعات الجمعية العمومية عن طريق اجتماع ممثلين ينتخبهم جميع الأعضاء بالطريقة والكيفية التي يقررها مجلس الإدارة.
    2. يكون اجتماع الممثلين في حكم اجتماع الجمعية العمومية للجمعية وتسري عليه أحكام المواد التي تنظم هذا الاجتماع.

  • المادة (33) :
  • يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أكبر الأعضاء سناً.

  • المادة (34) :
    1. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي.
    2. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية في الأمور التالية:-
      1. حل الجمعية.
      2. تعديل النظام الأساسي فيما يتعلق بأهداف الجمعية.
      3. عزل أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منهم.
      4. اتحاد الجمعية أو إدماجها مع جمعية خيرية أخرى.
    3. تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيما عدا ذلك من الأمور التي لم يرد ذكرها في ( 1 ) و ( 2 ) من المادة " 34 ".

  • المادة (35) :
  • ينظم محضر في كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية ويتولى أمين سر الجمعية تدوينه والتوقيع عليه بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة وعندها يكون المحضر بينة أولية على مضمونه وعلى شرعية اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذت في الاجتماع.

  • المادة (36) :
  • على مجلس الإدارة إبلاغ الوزارة والوزارة المختصة بموجب إشعار خطي بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي قبل موعده بشهر على الأقل مرفقاً بجدول الأعمال.



    الفصل الخامس
    مالية الجمعية

  • المادة (37) :
  • تتكون مالية الجمعية من :-
    1. اشتراكات الأعضاء.
    2. التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بموجب إيصالات قبض معتمدة من الوزارة.
    3. ريع نشاطات الجمعية المضمونة الكسب والمسموح بها قانوناً.
    4. الموارد التي يقررها مجلس الإدارة.

  • المادة (38) :
  • يكون للجمعية موازنة سنوية تبدأ من 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من نفس السنة ويتولى الإشراف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن 1000 دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً. وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقرير عن المركز المالي للجمعية عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقرارها والمصادقة عليها.

  • المادة (39) :
    1. تودع الجمعية الخيرية أموالها النقدية لدي مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها و عليه أن تخطر الوزارة المختصة والوزارة عن جهة الإيداع خلال أسبوع من تاريخ حصر له.
    2. لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ في صندوق الجمعية برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
    3. يجب على الجمعية إطلاع مدقق الحسابات القانوني على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الصرف والقبض.

  • المادة (40) :
  • جميع أموال الجمعية مخصصة لتحقيق أهدافها ولا يجوز صرف أي مبلغ على أي غرض غير ذلك.

  • المادة (41) :
  • يجب على الجمعية تقديم دفاترها الحسابية والتقرير المالي في كل سنة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.




    الفصل السادس
    حل الجمعية

  • المادة (42) :
    1. إذا لم تقم الجمعية بتحقيق أغراضها أو عجزت عن ذلك فلأغلبية مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية حق طلب اجتماع غير عادي للنظر في حل الجمعية والتصرف في أموالها.
    2. يكون قرار الحل صحيحاً إذا حضر الاجتماع ثلثي عدد أعضاء الجمعية وبموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
    3. إذا بقيت للجمعية المنحلة أموال بعد حلها وبعد تسديد جميع الالتزامات المستحقة للغاية فتؤول تلك الأموال إلى جمعية مشابهة لها في الأهداف داخل حدود فلسطين.

  • المادة (43) :
  • للوزارة الحق في حل الجمعية في الحالات الآتية:-
    1. إذا لم تباشر الجمعية أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها.
    2. إذا خالفت الجمعية نظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك.
    3. إذا تصرفت الجمعية في أموالها على غير الأوجه المحددة لها.
    4. إذا قدمت للوزارة أو أي جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة.
    5. إذا خالفت أي حكم من أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.



    الفصل السابع
    أحكام أخرى

  • المادة (44) :
  • يحق للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها الاتحاد أو الاندماج مع جمعية خيرية أخرى سواء أكان الاتحاد نوعياً أو إقليميا أو الاتحاد العام وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية.

  • المادة (45) :
  • يحق للجمعية تشكيل لجان عمل لتحقيق أغراضها.

  • المادة (46) :
  • يحظر على الجمعية ممارسة النشاط السياسي وإنشاء جمعيات سرية.

  • المادة (47) :
  • يحظر على الجمعية ممارسة إلا بعد تسجيلها رسمياً لدى الدائرة المختصة بالوزارة.

  • المادة (48) :
  • أختار المؤسسون الأخوة التالية أسماؤهم كمجلس إدارة أول لمدة... سنة واحدة وهم :-

    1-
    2-
    3-
    4-
    5-
    إبراهيم حسين لافي معمر
    جهاد على منصور جرغون
    مصباح شكري سليمان خضر
    أشرف يوسف محمد أبو عيسى
    خليل إبراهيم مصطفى أبو حسنة
    6-
    7-
    8-
    9-
    عماد سمير محمد عيسى
    نضال حسن محمد عبد العال
    هشام رمضان عبد الرحمن الجعب
    نبيل حسن عطية الطهراوي



    ( أسماء اللجنة التأسيسية )


    1-
    2-
    3-
    4-
    5-
    6-
    7-
    طارق فايز العبد أبو السعيد
    صلاح حسن يوسف العاوور
    محمد زيدان عبد الهادي زيدان
    مصباح شكري سليمان خضر
    خليل إبراهيم مصطفى أبو حسنة
    أشرف مصطفى محمد جمعة
    جهاد محمد منصور جرغون
    8-
    9-
    10-
    11-
    12-
    13-
    إبراهيم حسين لافي معمر
    نبيل حسن عطية الطهراوي
    عماد سمير محمد عيسى
    هشام رمضان عبد الرحمن الجعب
    نضال حسن محمد عبد العال
    أشرف يوسف محمد أبو عيسى


    ************